Admin الإدارة العامة
الابراج : عدد المساهمات : 334 نقاط : 564 الأوسمة : 6 تاريخ التسجيل : 22/11/2010 العمر : 29 المزاج : •…متفآئل•
| موضوع: حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء الأحد ديسمبر 26, 2010 3:55 pm | |
| حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء
ما حكم القول عليه السلام للصحابي ؟
الحمد لله استعمال لفظ " عليه السلام " لغير الأنبياء ، فيه خلاف بين أهل العلم ، ملحق بخلافهم في الصلاة عليه انفرادا ، والراجح جوازه إذا فعل أحيانا ، ولم يتخذ شعارا ، يخص به صحابي عمن هو أفضل منه . وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه المسألة في كتابه : "جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ، ونسب القول بالكراهة إلى ابن عباس وطاووس وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة ومالك وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأصحاب الشافعي . ونسب القول بالجواز – نقلا عن القاضي أبي يعلى – إلى : الحسن البصري وخصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وكثير من أهل التفسير . قال وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري. وساق للمانعين عشرة أدلة ، وللمجيزين أربعة عشر دليلا ، وانتهى إلى قوله : " وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم ، فإن كان الأول ، فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجائزة مفردة . وأما الثاني : فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضا ، فيقال اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين . وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة كُره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً لا يخل به ، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ، ولا سيما إذا جعلها شعارا له ومنع منها نظيره أو من هو خير منه ، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه ، فإنهم حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه ، فهذا ممنوع ، لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به ، فتركه حينئذ متعين . وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما صلي على دافع الزكاة ، وكما قال ابن عمر : للميت صلى الله عليه ، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها ، وكما روي عن علي مِن صلاته على عمر ، فهذا لا بأس به ، وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب ، والله الموفق " انتهى من "جلاء الأفهام" ص (465- 482). وقال ابن كثير رحمه الله بعد ذكر الخلاف ملخصا هذا الخلاف : " وأما الصلاة على غير الأنبياء، فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث: ( اللهم، صل على محمد وآله وأزواجه وذريته ) ، فهذا جائز بالإجماع ، وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم . فقال قائلون : يجوز ذلك ، واحتجوا بقوله: ( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ ) ، وبقوله : ( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ) ، وبقوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) ، وبحديث عبد الله بن أبي أوْفَى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ( اللهم صل عليهم ) وأتاه أبي بصدقته فقال: ( اللهم صل على آل أبي أوفى ). أخرجاه في الصحيحين. وبحديث جابر: أن امرأته قالت: يا رسول الله، صل عَلَيَّ وعلى زوجي. فقال: ( صلى الله عليكِ وعلى زوجك ) . وقال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة ؛ لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا ، فلا يلحق بهم غيرهم ، فلا يقال: قال أبو بكر صلى الله عليه. أوقال : علي صلى الله عليه ، وإن كان المعنى صحيحا، كما لا يقال: قال محمد عز وجل ، وإن كان عزيزا جليلا ؛ لأن هذا من شعار ذكر الله، عز وجل . وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم ؛ ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ، ولا لجابر وامرأته ، وهذا مسلك حسن. وقال آخرون: لا يجوز ذلك ؛ لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء ، يصلون على من يعتقدون فيهم ، فلا يقتدى بهم في ذلك ، والله أعلم . ثم اختلف المانعون من ذلك : هل هو من باب التحريم ، أو الكراهة التنزيهية ، أو خلاف الأولى ؟ على ثلاثة أقوال ، حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار ، ثم قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنه شعار أهل البدع ، وقد نهينا عن شعارهم ، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود . قال أصحابنا : والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في اللسان بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، كما أن قولنا: "عز وجل" ، مخصوص بالله سبحانه وتعالى ، فكما لا يقال: "محمد عز وجل" ، وإن كان عزيزا جليلا لا يقال: "أبو بكر -أو: علي -صلى الله عليه". هذا لفظه بحروفه. قال [أي النووي]: وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجُوَيني من أصحابنا : هو في معنى الصلاة ، فلا يستعمل في الغائب ، ولا يفرد به غير الأنبياء ، فلا يقال : "علي عليه السلام"، وسواء في هذا الأحياء والأموات ، وأما الحاضر فيخاطب به ، فيقال : سلام عليكم ، أو سلام عليك ، أو السلام عليك أو عليكم . وهذا مجمع عليه. انتهى ما ذكره . قلت : وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب ، أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال: "عليه السلام"، من دون سائر الصحابة، أو: "كرم الله وجهه" وهذا وإن كان معناه صحيحا ، لكن ينبغي أن يُسَاوى بين الصحابة في ذلك ؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم ، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه ، رضي الله عنهم أجمعين " انتهى من "تفسير ابن كثير" لقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) الأحزاب/56 . وقال السفاريني : " هل السلام كالصلاة خلافا ومذهبا أو ليس إلا الإباحة فيجوز أن يقول السلام على فلان وفلان عليه السلام ؟ أما مذهبنا [أي الحنبلي] فقد علمت جوازه من جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا بالأولى . وأما الشافعية فكرهه منهم أبو محمد الجويني فمنع أن يقال فلان عليه السلام . وفرق آخرون بينه وبين الصلاة ، فقالوا : السلام يشرع في حق كل مؤمن حي وميت حاضر وغائب , فإنك تقول بلغ فلانا مني السلام , وهو تحية أهل الإسلام بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولهذا يقول المصلي : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " انتهى من "غذاء الألباب" (1/33). وينظر : الأذكار للنووي ص 274 ، مطالب أولي النهى (1/461) ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2/173) ، الموسوعة الفقهية (27/239). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصلاة على غير الأنبياء تبعاً جائزة بالنص والإجماع لكن الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً لا تبعاً هذه موضع خلاف بين أهل العلم هل تجوز أو لا ؟ فالصحيح جوازها ، أن يقال لشخص مؤمن صلى الله عليه وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عليهم) فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من أتى إليه بزكاته وقال : (اللهم صلى على آل أبي أوفى ) حينما جاؤوا إليه بصدقاتهم ، إلا إذا اتخذت شعاراً لشخص معين كلما ذكر قيل : صلى الله عليه ، فهذا لا يجوز لغير الأنبياء ، مثل لو كنا كلما ذكرنا أبا بكر قلنا : صلى الله عليه ، أو كلما ذكرنا عمر قلنا : صلى الله عليه ، أو كلما ذكرنا عثمان قلنا : صلى الله عليه ، أو كلما ذكرنا علياً قلنا : صلى الله عليه ، فهذا لا يجوز أن نتخذ شعاراً لشخص معين " انتهى من "فتاوى نور على الدرب". والحاصل أنه لا حرج في الصلاة أو السلام على الصحابي منفردا أحيانا ، بأن يقال : أبو بكر عليه السلام ، أو علي عليه السلام ، بشرط ألا يتخذ ذلك شعارا يخص به صحابي دون من هو أفضل منه . والله أعلم .
عدل سابقا من قبل Admin في الخميس يناير 20, 2011 2:08 am عدل 2 مرات | |
|
الراقي
عدد المساهمات : 30 نقاط : 52 الأوسمة : 1 تاريخ التسجيل : 08/12/2010
| موضوع: رد: حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء الجمعة ديسمبر 31, 2010 7:05 pm | |
| عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” إنّ أولى النّاس بي أكثرُهُم عَليّ صلاة ” (رواه ابن حبان والترمذي وقال حسن غريب).
قال الله تعالى: ” إن الله وملائِكَتَهُ يُصَلّونَ على النبيّ يا أيُّها الّذينَ آمَنوا صَلّوا عَليهِ وسَلِّموا تَسليما ” . والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء له بل من أفضل الدعاء وذلك تعظيما لقدره واعترافا بفضله على البشرية أجمع. والصلاة على النبي من الدعاء المستجاب لا محالة لأن مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الله عظيمة والله تعالى هو الذي أمرنا بتلك الصلاة فكيف لا يحقق أمرا هو الذي أمر بأن نطلبه منه. قال الشاعر: أدِمِ الصلاة على النبي محمــّد ** فـقـبـولـها حتـم بغـيـر تـردد أعـمــالنـا بين القبول وردها ** إلاّ الصلاة على النبي محـــــمد لذلك قال بعض العلماء إن الصلاة على النبي لا يدخلها الرياء ولا بأس أن يسِرّ المرء بها أو أن يعلنها . فهي تأدية حق له واجب علينا وليس تكرما منا عليه ، لذلك كان مَن ترك الصلاة عليه حين يُذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم بخيلا: ” البَخيلُ مَن ذُكِرتُ عِندهُ فَلَم يُصَلّ عَليّ ” . ويستحب أن يتضمن كل دعاء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول الدعاء وفي آخره ، لأن الله إذا استجاب الصلاة في أول الدعاء وآخره فهو أكرم من أن يرد الدعاء الذي بينهما. وتمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تتضمن الصلاة على آله فذلك ثابت بنص الأحاديث الشريفة . ويستحب إضافة الصلاة على صحبه أيضا لما ثبت من إجماع المسلمين على استحباب ذلك .
نقلا عن كتاب الاستقامة في مائة حديث نبوي للدكتور محمد زكي محمد خضر موقع الاستقامة
| |
|
الراقي
عدد المساهمات : 30 نقاط : 52 الأوسمة : 1 تاريخ التسجيل : 08/12/2010
| موضوع: رد: حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء الجمعة ديسمبر 31, 2010 7:16 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وال محمد وعجل فرجهم
السلام عليكم ورحمهالله وركاته
كيفية الصلاة على النبي محمد (صلى الله عليه وآله)
الصلاة على محمّد وآل محمّد بين السنّة والشيعة تعتبر مسألة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من جملة المسائل التي اتفق المسلمون على أصلها واختلفوا في تفاصيلها وكيفيتها. وأصل هذه المسألة قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما)(1). وتشترك هذه الآية مع آية أُخرى أشارت إلى صلاة الله سبحانه وتعالى على عباده، مثل قوله تعالى: (هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما)(2). ومع آية ثالثة أشارت إلى صلاة النبي (صلى الله عليه وآله)على بعضهم، هي قوله تعالى: (خُذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم)(3). وقد أشار أكثر المفسرين إلى أن صلاة العبد لربّه دعاء وتعظيم، وصلاة الله لعبده رحمة وتكريم بدليل التعليل الوارد (ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما)، وصلاة الرسول على المؤمنين هي الدعاء لهم بالخير والبركة. وصلاة الملائكة على الرسول أو المؤمنين دعاء واستغفار(4). وهذه الصلاة المتبادلة بين العبد والرب والرسول، صلاة العبد للرب وصلاة الرب للعبد، صلاة الرسول للمؤمنين، وصلاة المؤمنين للرسول، تجسّد أكمل صورة للتلاحم والترابط بين الخالق والمخلوق، بين الأُمة ورئيسها، على أن يعرف كل طرف موقعه ومنزلة الطرف الذي هو بإزاءه، فلا تضيع الحدود في ثنايا هذا التلاحم، فالعبد يصلي تعظيماً وعبودية ورقّاً للخالق العظيم، والله يصلي إكراماً وتشريفاً ورحمة بهذا العبد العارف، والمؤمن يصلّي على الرسول إذعاناً بمنزلته وتسليماً لولايته، والرسول يصلّي على المؤمن إكراماً له ورغبة في مزيد الخير له. وقد خص الله سبحانه وتعالى نبيه بأعلى درجات التكريم والتشريف إذ صلّى عليه، وصلّت عليه ملائكته، وألزم المؤمنين بالصلاة عليه، وكان من جملة ذلك تكريم أُمته التي آمنت به وانصاعت لأوامره، فكانت صلاة الله وملائكته ورسوله عليها رشحة من ذلك التكريم، وقبساً من تلك المشكاة، وخصيصة تمتاز بها هذه الأُمة عما سواها من الأُمم التي جاءت قبلها.
صيغة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله): لقد أجمع فقهاء مذهب أهل البيت (عليهم السلام) على عدم جواز الاكتفاء بذكر النبي (صلى الله عليه وآله) في الصلاة ووجوب ذكر آله معه(5)، مستدلّين على ذلك بأخبار قطعية وردت في تراث الفريقين معاً، كالخبر المشهور في المصادر السنّية، أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) (خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلّم عليك، فكيف نصلّي عليك؟ قال: (فقولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم انك حميد مجيد)(6)، وقد أورد مثل هذا النصّ سائر المفسرين عند هذه الآية: (إن الله وملائكته يصلون على النبي...)(7) وفي صيغة الجزم والتأكيد تقف عندما رواه ابن حجر في الصواعق المحرقة، أنه (صلى الله عليه وآله) قال: (لا تصلّوا عليّ الصلاة البتراء، فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون اللهم صلّ على محمد وتمسكون، بل قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد)(. ورغم وفرة هذه الأدلّة وكثرتها وتأكيدها على الجمع بين النبيّ وآله، إلاّ أن الفقه السنّي لم يقطع بوجوب الصلاة على الآل، فهناك من أوجب ذكر الآل في الصلاة عليه وهناك من لم يوجبه(9)، محتجّاً بوجوه واهية يأنف القلم الرفيع عن ذكرها، فضلاً عن الاعتقاد بها، كقوله: إن عدم الوجوب أولى لأن (النبي (صلى الله عليه وآله) إنّما أمرهم بهذا ـ يعني ذكر الآل مع النبي ـ حين سألوه تعليمهم ولم يبتدئهم به)(10).
والجواب عليه: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قد يكتفي بسؤالهم في إيراد الأحكام المتعلقة بموضوع المسألة، ولو لم يسألوا لكان قد بادر إلى بيان هذا الحكم الشرعي. وهذه الحالة لها نظائر قرآنية كثيرة أوردها القرآن الكريم بعنوان يسألونك، كما في: (يسألونك عن المحيض)(11)، (يسألونك عن الشهر الحرام)(12)، (يسألونك عن الخمر والميسر)(13)، وغير ذلك، وعلى هذا الادعاء يلزم أن لا يكون لهذه المسائل أحكام شرعية، لو لم يكن يظهر سؤال من الناس عنها، فهل هذا الاستنتاج صحيح؟!!
مـن هـم الآل؟ المقطوع به في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام): إن الآل المقصودين في الصلاة هم (المعصومون من أهل بيته، إذ لا تجب الصلاة على غيرهم)(14) وهذا أشبه ما يكون بضروريات هذا المذهب التي تستغني عن الإثبات والبرهنة، وتؤيده عشرات الأحاديث المروية في المصادر السنّية عن الرسول (صلى الله عليه وآله)، كمسند أحمد، والمستدرك على الصحيحين، والدر المنثور للسيوطي، وكنز العمال، ومجمع الزوائد، حيث تدل جميعاً على أن آل محمد (صلى الله عليه وآله) هم فاطمة وعلي والحسن والحسين(15)، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي (صلى الله عليه وآله) جمع فاطمة وعلياً والحسن والحسين، وألقى عليهم كساءاً، ثم وضع يده على الكساء، ثم قال: (اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وآل محمد إنّك حميد مجيد)(16). ومع أن وفرة هذه الأحاديث ووضوحها تجعل الأمر مستغنياً عن البحث، إلاّ أننا نجد رغم ذلك ظهور تفاسير غريبة تقول إنهم: أتباعه، أو أُمته، أو الأتباع والرهط والعشيرة، وقيل: قومه، وقيل: أهله الذين حرمت عليهم الصدقة... ويجيء على مذهب الحسن أن المراد بآل محمد، محمد نفسه!! وهذا من أغرب الآراء!!
وهناك من فسّر الآل بكونهم بني هاشم(17). وأفضل ما نختم به هذا البحث في هذه النقطة هو ما قاله الفخر الرازي في تفسيره الكبير، حيث كتب يقول: (وأنا أقول: آل محمد (صلى الله عليه وآله) هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أنّ فاطمة وعلياً والحسن والحسين (عليهم السلام)، كان التعلق بينهم وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل، وإن حملناه على الأُمة الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل، فثبت أن على جميع التقديرات هم الآل. وأما غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟ فمختلف فيه، وروى صاحب الكشاف أنّه لما نزلت هذه الآية ـ يقصد آية المودّة ـ قيل يا رسول الله: من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ فقال: (علي وفاطمة وابناهما) فثبت أنّ هؤلاء الأربعة أقارب النبي (صلى الله عليه وآله)، وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد من التعظيم ويدل عليه وجوه. وثاني الوجوه التي ذكرها الفخر الرازي هو: إنّ الدعاء للآل منصب عظيم، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة، وهو قوله : (اللّهم صلِّ على محمّد وآل محمّد وارحم محمداً وآل محمّد) وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل(1. هذا، وقد كان الفخر الرازي أكّد في تفسيره أنّ صيغة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) هي: (اللّهم صلِّ على محمّد وعلى آل محمّد...)(19).
المسألة في مضمار الفقه: والمسألة من حيث الأصل لا خلاف فيها، كما لا خلاف في فضل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) واستحبابها في كل وقت، وترتب الثواب عليها، لورود الأخبار الكثيرة بذلك من طرق السنّة والشيعة، كقوله (صلى الله عليه وآله): (من صلّى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً)(20) إنّما ظهر الخلاف في جهتين:
الأُولى ـ ما هي صيغة الصلاة عليه؟ وقد انتهينا من البحث في ذلك واتضح الحق فيه وهو أنّ ذكر (آل محمد (عليهم السلام)) عند الصلاة عليه أمر مشروع بل مطلوب عند جميع المسلمين، وأنّ ترك ذكرهم عند الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) يجعلها صلاة بتراء، كما صرّح بها النص النبويّ الشريف.
الثانية ـ متى تجب الصلاة على النبي وآله؟ وهو ما نبحثه الآن.
ومما لا شك فيه أن الآية تشتمل على صيغة أمر، وعلى درجة مؤكدة منها، إذ بعدما قدمت (إن الله وملائكته يصلّون على النبي...) أصدرت أمراً مؤكداً، نصه: (يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما). ومن المقرر لدى علماء الأُصول، أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، وهذا ما أدى إلى طرح السؤال التالي:
متى تجب الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله)؟ وقد ظهرت هنا عدة آراء ذكرها الزمخشري في تفسيره كالآتي:
(فإن قلت: الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) واجبة أم مندوبة إليها؟
قلت: بل واجبة، وقد اختلفوا في حال وجوبها.
فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره، وفي الحديث (من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليّ فدخل النار فأبعده الله) ويروى أنه قيل: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: (إن الله وملائكته يصلّون على النبي...) فقال (صلى الله عليه وآله): (هذا من العلم المكنون ولولا إنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به، إن الله وكّل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي عليّ إلاّ قال ذانك الملكان: غفر الله لك. وقال الله وملائكته لذينك الملكين: آمين).
ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرّة وإن تكرر ذكره، كما قيل في آية السجدة، وتسميت العاطس، وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره.
ومنهم من أوجبها في العمر مرّة، وكذا قال في إظهار الشهادتين.
والذي يقتضيه الاحتياط، الصلاة عليه عند كل ذكر، لما ورد من الأخبار.
فإن قلت: (فالصلاة عليه في الصلاة أهي شرط في جوازها أم لا؟ قلت: أبو حنيفة وأصحابه لا يرونها شرطاً. وعن إبراهيم النخعي: كانوا يكتفون عن ذلك ـ يعني الصحابة ـ بالتشهد وهو السلام عليك أيها النبي، وأما الشافعي (رحمه الله) فقد جعلها شرطاً...)(21).
وقال القرطبي في تفسيره: (ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرّة وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلاّ من لا خير فيه)(22).
واختار ابن حزم في المحلّى أنّها واجبة في العمر مرّة، والزائد على ذلك مستحب، وردّ على الشافعي أيجابه لها في الصلاة بأن ذلك دعوى بلا برهان، وردّ وجوبها أكثر من مرة بأن الزيادة على ذلك لابد وأن تتحدد بعدد معين. ولا سبيل إلى ذلك إذ لا يوجد دليل على عدد بعينه(23) وهو رأي الجصاص أيضاً(24).
ورأي الشافعي أنّها واجبة في التشهد الأخير فقط، وكذا الأمر عند الحنابلة، واستدلوا له بعدّة وجوه(25).
أما مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فمن أوضح واضحاته وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) في التشهدين معاً، واستدل عليه الشيخ الطوسي بـ (إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف إذا فعل ذلك أن صلاته ماضية، ولم يدلّ دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك، وأيضاً قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما) وهذا أمر بالصلاة عليه يقتضي الوجوب ولا موضع أولى من هذا الموضع). ثم روى ثلاث روايات تدل على وجوبه في الصلاة: الأُولى عن كعب بن عجرة عن الرسول (صلى الله عليه وآله) والثانية عن عائشة عن الرسول (صلى الله عليه وآله) والثالثة عن أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام)(26).
وفي تذكرة الفقهاء: أن الأمر للوجوب، ولا يجب في غير الصلاة إجماعاً، فيجب فيها، ولأن عائشة قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: (لا يقبل صلاة إلاّ بطهور، وبالصلاة عليّ) ولقول الصادق (عليه السلام): (من صلّى ولم يصلِّ على النبي (صلى الله عليه وآله) وتركه عامداً فلا صلاة له)(27).
حصيلة البحث: فتحصل من ذلك ثبوت مطلوبية الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله) في كل آن، ووجوبها في التشهدين من الصلاة، ومن هنا يتضح بطلان الصلاة التي لم يرد فيها الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله). كما تحصل أيضاً أن المقصود بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) هي ما ذكر فيها أهل بيته معه، وأن الصلاة الخالية من ذكرهم (عليهم السلام) صلاة سمّاها الرسول (صلى الله عليه وآله) بالصلاة البتراء، وقد نهى عنها الرسول نفسه، وبالتالي فالفريضة الخالية من ذكرهم (عليهم السلام) كالخالية من ذكره (صلى الله عليه وآله) أصلاً.
وكلتاهما محكوم عليهما بالبطلان، كما قال الإمام الشافعي:
يا آل بــــيـــت رســــــول الله حبّكـــم***فرض مــــــن الله في القــرآن أنزله كفــــــاكم من عظـــيم القدر إنّكـــــم***من لم يصلِّ عليكم لا صلاة له(2
أما ذكر غيرهم معه في الصلاة فتكلف واضح لا دليل عليه، والأمر كما قال الفخر الرازي في الصلاة عليهم (عليهم السلام) معه (صلى الله عليه وآله) منصب عظيم 15- قام المرحوم الفيروز آبادي بجمع شطر من هذه الأحاديث في كتابه فضائل الخمسة من الصحاح الستّة : 1/219 ـ 222. 16- مسند أحمد : 6/323. 17- الصواعق المحرقة : 225، انظر كذلك المجموع للنووي : 3/ 466 ط دار الفكر. 18- التفسير الكبير : 27 / 166. 19- المصدر السابق : 25 / 277.
| |
|
ههههه على الناس
عدد المساهمات : 261 نقاط : 532 الأوسمة : 4 تاريخ التسجيل : 25/11/2010
| موضوع: رد: حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء السبت يناير 01, 2011 3:23 am | |
| مشكور يا احلى مديرر تسلم .. | |
|
الجنرال الأسمر طارق نائب مدير
الابراج : عدد المساهمات : 114 نقاط : 197 الأوسمة : 0 تاريخ التسجيل : 24/11/2010 العمر : 28 الموقع : https://mo7on.hooxs.com المزاج : لا تبكيـــ علـــــى مـــن لا يكــــــــ عليك ـــــــــــى
| موضوع: رد: حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء السبت يناير 01, 2011 10:01 am | |
| أكبر الشكر على الموضوع المميز ......
إنشاء الله المزيد من التقدم ......
تقبل مروري و خالص إحترامي ...... | |
|
Admin الإدارة العامة
الابراج : عدد المساهمات : 334 نقاط : 564 الأوسمة : 6 تاريخ التسجيل : 22/11/2010 العمر : 29 المزاج : •…متفآئل•
| موضوع: رد: حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء الخميس يناير 20, 2011 2:09 am | |
| شكراًًً للجميع ع المرووووووور الطيب العطر برائحة المسك والياسمين | |
|